.......
القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91
يحـدد مهــام أسـاتــذة التعــليـم الثــانـوي والأســاســي
المـادة 01 : يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .المـادة 02 : يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ، ويلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .المـادة 03 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية .ـ النشـاطـات البيداغوجيــةالمـادة 04 : تشتمل النشاطات البيداغوجية على :ـ التعليم الممنوح للتلاميذـ العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمهاـ تأطير التداريب والخرجات التربويةـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقاتـ المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسامـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفةالمـادة 05 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما يضبطه قانونا ومواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة .المـادة 06 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والإختبارات وتصحيحها ، وهو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام .المـادة 07 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ، وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والإختبارات ، والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة .المـادة 08 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها .المـادة 09 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .المـادة 10 : تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية المرسومة لهم .ـ النشـاطـات التـربـويــةالمـادة 11 : يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل بالآتي :ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموماـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعيةـ الإهتمام بكل من شأنه ترقية الحياة في المدرسة ( المؤسسة )المـادة 12 : يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي .المـادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .المـادة 14 : لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ، ويشغل قاعة أخرى غير القائمة التي عينت له إلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات . ـ أحــكـــام خــتـــامـــيــــةالمـادة 15 : يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير ، وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .المـادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1011 المؤرخ في 15/09/1983 .المـادة 17 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد القــرار الـوزاري 177 بتاريخ 16/02/91
يحـدد مـهـام الأسـاتـذة الرئيسـييـن في التعليميـن الأساسي والثانوي
المـادة 01 : يمارس الأساتذة الرئيسيون للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .المـادة 02 : علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي يتولى الأستاذ الرئيسي ما يلي :ـ ينسق عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحدـ يقوم بمتابعة سلوك التلاميذ القسم وعملهم ونتائجهمـ ينشط التفكير الجناعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم .ـ يشارك في خلق الجو الملائم الذي يحفز التلاميذ على بذل مجهود متواصل ويدفع بالأساتذة إلى تقديم عمل ناجح .المـادة 03 : يقدم الأستاذ الرئيسي إلى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية والسلكية داخل القسم ، ويقدم خلال انعقاد مجالس الأقسام خلاصة عن ملاحظات الأساتذة وتقديراتهمالمـادة 04 : يمكن أن يبادر الأستاذ الرئيسي عند الحاجة بعقد اجتماع لأساتذة القسم الواحد ، وتهدف هذه الإجتماعات بصفة أساسية إلى :ـ التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة .ـ إقامة الجو المناسب والكفيل بتحسين قدرات التلاميذالمـادة 05 : يمارس الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع نائب المدير للدراسات والمستشارين الرئيسيين للتربية ومستشاري التربية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني وعلماء النفس المدرسيين .المـادة 06 : يحضر الأستاذ الرئيسي بالإشتراك مع نائب المدير للدراسات ومستشاري التربية مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية الفصل .المـادة 07 : يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام المتوازية أو الأقسام ذات المستوى الواحد تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد .المـادة 08 : يشارك الأستاذ الرئيسي بقوة القانون في كل مجلس للتأديب ، يعقد للبث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه .المـادة 09 : يمكن للأستاذ الرئيسي أن يدعى للمشاركة عند الحاجة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري .المـادة 10 : إذا كان عدد الأساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للأستاذ الرئيسي أقل من عدد الأقسام التربوية المفتوحة في المؤسسة ، فإنه يمكن استثنائيا تكليف الأستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم إضافي أو قسمين إضافيين .المـادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1004 المؤرخ في 15/09/1983 .المـادة 12 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد القرار الوزاري رقم 174 بتاريخ 26/02/91 يحدد مهـام الأستـاذ المسؤول في الأساسي والثانوي المـادة 01 : يمارس الأساتذة المسؤولون عن المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .المـادة 02 : علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي يتولى الأستاذ المسؤول عن المادة بصفة خاصة ما يلـي :ـ ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدةـ يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة .ـ يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لإعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية .ـ يعمل على انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطهـ يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الإستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادةـ يشارك في اعداد التوزيعات الخاصة بمظامين البرامج .ـ ينفذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد .المـادة 03 : يعرض الأستاذ المسؤول عن المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم اعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة وتكون هذه الإجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض .المـادة 04 : يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل .المـادة 05 : يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ويساعد المفتش المعني في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية واجرائها داخل المؤسسة .المـادة 06 : يقوم الأستاذ المسؤول عن المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم إلى مدير المؤسسة جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس واجرائها في ظروف حسنة .المـادة 07 : يساهم الأستاذ المسؤول عن المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها .المـادة 08 : يشارك الأستاذ المسؤول عن المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وانشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي إلى تنمية حب الإطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس داخل المؤسسة .المـادة 09 : يبدي الأستاذ المسؤول عن المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للإحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم .المـادة 10 : يقدم الأستاذ المسؤول عن المادة مشورته فيما يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها .المـادة 11 : يمكن للأستاذ المسؤول عن المادة أن يدعى عند الحاجة للمشاركة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري .المـادة 12 : يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول عن المادة بتسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها إذا تم توسيع مجلس التعليم إلى مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود أستاذ مسؤول عن المادة في المواد المذكورة .المـادة 13 : يمكن الأستاذ المسؤول عن المادة أن يرأس مجلس التعليم إذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي ومدير المؤسسة في التعليم الأساسي .المـادة 14 : يعقد الأساتذة المسؤولون عن المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويحتمون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر .المـادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 759 المؤرخ في 17/04/1983 .المـادة 16 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/91
يحـدد مهــام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـيــة
المـادة 01 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90/49 إلى تحديد مهام معلمي المدرسة الأساسية .المـادة 02 : يمارس معلمو المدرسة الأساسية مهامهم تحت سلطة المديرالمـادة 03 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .المـادة 04 : تتمثل مهمة معلمي المدرسة الأساسية في تربية التلاميذ وتعليمهم ، وبهذه الصفة فإنهم يقومون بنشاطات بيداغوجية وتربوية .النشاطات البيداغـوجية والتربويـة :المـادة 05 : تشتمل النشاطات البيداغوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الأساسية على الآتـي :ـ التعليم الممنـح للتلاميذـ العمل المرتبط بتحضير الدروس والتصحيح والتقييمـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقاتـ تأطير الخرجات التربوية للتلاميذـ المشاركة في المجالس التي تنعقد في المؤسسةـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفةالمـادة 06 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتعليمات وتوجيهات صادرة عن وزارة التربية .المـادة 07 : يسهر معلمو المدرسة الأساسية على :ـ حسن استعمال الكتاب المدرسي والوسائل التربوية والمعدات السمعية البصريةـ المحافظة على الأثاث المدرسي والتجهيزات والأدوات التعليميةـ مشاركة التلاميذ في النشاطات الثقافية الفنية والرياضيةالمـادة 08 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية في أداء مهامهم ، الإمساك المنتظم والإستعمال المحكم للوثائق التالية :ـ الكراس اليومي لتحضير الدروسـ المذكرات المتعلقة باعداد الدروسـ التوزيع الشهري للبرنامجـ التوزيع السنوي للبرنامجـ دفتـر المنــاداةـ كراس المداولــةـ كراريس الإختبـارالمـادة 09 : يتفقد مدير المؤسسة الوثائق المذكورة في المادة 08 أعـلاه بانتظام ويؤشر عليها بصفة دورية .المـادة 10 : يراقب مفتش التربية والتعليم الأساسي للمقاطعة حسن إمساك الوثائق المذكورة واستعمالها أثناء الزيارات التي يقوم بها .المـادة 11 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية اختيار مواضيع الفروض والإختبارات المتعلقة بالأقسام المستدة إليهم وتصحيحها إلا في حالات خاصة تقررها المجالس المعنية أو السلطة السلميةالمـادة 12 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية حساب المعدل وتسجيل العلامات والملاحظات التي يتحصل عليها التلاميذ في الفروض والإختبارات على الوثائق الرسمية .المـادة 13 : يرافق معلمو المدرسة الأساسية التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط .المـادة 14 : تندرج مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في اجتماعات المعلمين ضمن واجبتهم المهنية .المـادة 15 : يلتزم معلمو المدرسة الأساسية بالمشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين ، بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .المـادة 16 : تدخل مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطة السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها في الواجبات المهنية المرسومة لهم .المـادة 17 : يساهم معلمو المدرسة الأساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية واعطاء المثل بما يلــي :ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما .ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعيةـ الإهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .المـادة 18 : يكون معلمو المدرسة الأساسية مسؤولين عن جميع التلاميذ الموضوعين سلطتهم المباشرة في القسم طبقا للتنظيم التربوي المقرر في المؤسسة .المـادة 19 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية مهام حراسة التلاميذ أثناء الدخول والخروج ، وفي فترات الإستراحة وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لائحة النظام الداخلي للمؤسسة .أحــكــام خـتــامــيـــةالمـادة 20 : يمنع الدخول على معلمي المدرسة الأساسية في أقسامهم أثناء قيامهم بعملهم باستثناء مدير المؤسسة والموظفين المكلفين بوظيفة التفتيش والتكوين .المـادة 21 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجـة أحكـام هذا القـرار . وزير التربية ـ علي بن محمد القــرار الوزاري رقم 832 بتاريخ 13/11/91
يحـدد مهــام مسـاعـدي التربـيــة وشـروط عمـلـهــم
أحــكــام عــامـــة
المـادة 01 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المادة " 85 " من المرسوم 90/49 إلى تحديد المهام المرسومة لمساعدي التربية وشروط عملهم .المـادة 02 : يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي ، ويمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظامين معا .المـادة 03 : تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية ، وفقا لما ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم ، ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الخارجي وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي ، أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين ، ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الداخلي .المـادة 04 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة ويمارسونها في الثانويات والمتاقن ، فضلا عن ذلك ، تحت مراقبة نائب المدير للدراسات والمستشار الرئيسي للتربية .المـادة 05 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية ونائب المدير للدراسات ومدير المؤسسة .المـادة 06 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه ، ويقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية .النشـاطـات التربــويــة والبيـداغـوجيــة
المـادة 07 : يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية ومستمرة فيما يلي :ـ متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسسةـ السهر على احترام التلاميذ للنظام وتحليهم بالإنضباطـ تأطير التلاميذ وتربيتهمـ حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليهاالمـادة 08 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتـي :ـ تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها أثناء أوقات الدخول والإستراحة والخروج .ـ اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملةـ احترام قواعد الوقاية والأمنالمـادة 09 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسة من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها .المـادة 10 : يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند نقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيطالمـادة 11 : يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الإجتماعية والتربوية .المـادة 12 : يندرج عمل مساعدي التربية في اطار تربوي وبناء عليه فإن ممارسته تكون وقائية وليست ردعية .المـادة 13 : يمكن أن يطلب من مساعدي التربية القيام بتأطير التلاميذ الخارجي المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية في المؤسسات التي لا تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي .المـادة 14 : يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلـي :ـ يوجهون عمل التلاميذ ويراقبونه في أوقات المذاكرة والمداومة .ـ يشاركون في الحراسة أثناء الإختبارات والفروض التي يقيمها الأساتذة .المـادة 15 : يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات ، وفي عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها السلطة السلمية .النـشــاطــات الإداريـــةالمـادة 16 : تتعلق النشاطات الإدارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي :ـ المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الإنتظام في الحضور والمواظبة وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات والوثائق القانونية .ـ إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها حساب المعدلات ونقلها وإعداد كشوف العلامات والكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ والشهادات المدرسية ، وبصفة عامة إمساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي أو الخارجي بالمؤسسة .المـادة 17 : يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية وإختامهاالمـادة 18 : تدخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الإدارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية .أحــكــام خــتـــامــيـــةالمـادة 19 : يستفيد مساعدو التربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة سيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه أعمالهم وتنشيطها ، من تخفيض جزافي قدره أربع ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب ، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .المـادة 20 : تحتسب مدة الخدمة في المراقد ، وهي الفترة الممتدة بين إطفاء الأنوار ونهوض التلاميذ بـ 03 ساعات ، وتحسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار والفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمة .المـادة 21 : تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع ساعة " ¼ " ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية والفترة المسائية وتنتهي ربع " ¼ " ساعة بعد نهايتها .المـادة 22 : تشتمل الخدمة في النظام الداخلي ، زيادة على صرامة التلاميذ الداخليين في المراقد والمطعم وأثناء المذاكرة ، على المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية والمسائية .المـادة 23 : تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي أو الداخلي ويصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة ، مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية ، يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة إجراء تعديلات بما يتماشى والعمل بالنظامين معا .المـادة 24 : يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الإجتماعية والتربوية التي تستلزم كفاءات خاصة والقيام بأشغال السكرتارية ،وينبغي ألا تشكل الأعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعنيين .المـادة 25 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1009 المؤرخ في 15/09/1983 .المـادة 26 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد الخـدمــة الأسبـوعـيـة أو التوقـيـت الأسـبـوعـي أساتذة التعـليم الأساسي ، أساتذة التعـليـم الثانوي ، مساعدو التربية جـدول يمـثـل الخـدمـة الأسبـوعـيــة التـعـلـــيــم الأســــاســـــــــي | التعـلـيــــم الثــانــــوي |
الــرتـبــــة | مـعــلـــــم | أستاذ ت أ | أستاذ ت ثا | أستاذ ت ثا مـؤهـل | أستاذ ث ثا مـبـرز |
الصــفـــــة |
جـزائـريـون | 22 سا على الأقل 24 سا على الأكثر | 22 سا | 18 سا | 18 سا | 15 سا |
متعاقدون أجانب | 22 سا أو 24 سا | 22 سا | 18 سا | 18 سا | 15 سا |
التعـلـيــم الأســاســي :1 ـ إن الأستاذ الحامل شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي والتقني المدرس في المدرسة الأساسية " الطور الثالث " مطالب بـ 18 ساعة أسبوعيا ولكن مطالبته بـ 22 ساعة تعليم عند الحاجة وتعد له في هذه الحالة الساعات الزائدة عن 18 ساعة ، ساعات إضافية .2 ـ بمقتضى الخدمة كل أستاذ مطالب بالقيام بساعتين إضافيتين مدفوعتين الأجر " باستثناء الحالات الناتجة عن أسباب صحية " زيادة على النصاب الأسبوعي .3 ـ يمكن أن يطالب أي أستاذ بتكميل توقيته الأسبوعي في المؤسسات المجاورة للمؤسسة التي عين بها أو بتدريس مادة لها صلة بالمادة الأصلية .4 ـ يطالب المعلم المكلف بالتدريس في المدرسة الأساسية " الطور الثالث " عند الضرورة بالقيام بساعتين على الأكثر وهذا بدون مقابل .5 ـ بالنسبة لأساتذة التربية البدنية والرياضية فإنهم مطالبون بنفس التوقيت " 22 سا " بما فيه الساعات الأربع المخصصة للنشاط الأسبوعي ضمن الإتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية .التعـلـيــم الثــانـــوي :ـ يطالب كل من أستاذ التعليم الثانوي الحاصل على الليسانس والأستاذ المهندس بـ 18 ساعة أسبوعيا ، أما الأستاذ المبرز مطالب بـ 15 ساعة أسبوعيا .ـ علاوة على نصابه الأسبوعي وإذا اقتضته الضرورة ، يتحتم على الأستاذ أن يقوم بساعتين إضافيتين إلا إذا كان هناك مانع صحي ، ويتقاضى مكافأة خاصة حسب القدر المحدد رسميا .ـ كل أستاذ مرغم بإتمام مدة خدمته الأسبوعية في مؤسسة أخرى إذا اقتضى الأمر .ـ تدخل على مدة الخدمة الأسبوعية تعديلات بسبب :1 ـ عدد التلاميذ في القسم :ـ تخفض مدة الخدمة الأسبوعية بساعة واحدة في حالة ما يدرس الأستاذ 10 ساعات في الأسبوع على الأقل في قسم أو عدد أقسام يكون عدد التلاميذ فيه 36 تلميذا على الأقل .2 ـ مستوى التعليم " الكرسي الأول "ـ تخفض مدة الخدمة الأسبوعية بساعة واحدة لفائدة الأساتذة الذين يدرسون 06 ساعات أسبوعيا على الأقل في السنة الثانية والثالثة ، وذلك بمراعاة الملاحظات التالية :
- تعاد ساعات الأعمال التطبيقية لفوجين لنفس القسم كفوج واحد .
- تعد ساعات التدريس والأعمال التطبيقية في أقسام متوازية كفوج واحد " يقصد بالأفواج المتوازية الأقسام حيث تكون للمواد نفس البرامج والتوقيت والمعاملات "
3 ـ تكاليف خاصــة :ـ تخفض مدة الخدمة الأسبوعية بساعة بالنسبة للأستاذ المكلف بصيانة المخبر والجهاز العلمي والأستاذ المكلف بالتوثيق الخاص بالتاريخ والجغرافيا .مـلاحظـة : أستاذ التعليم الأساسي العامل في التعليم الثانوي مطالب بـ 18 ساعة أسبوعيا ، ابتداء من الدخول المدرسي 2000/2001مـســاعـدو التـربـيــةـ عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/59 المؤرخ في 09/03/97 المحدد بساعات العمل الأسبوعية والترتيبات القانونية ، تمنح تخفيضا لساعات العمل لهذه الفئة من الموظفين تقدر بـ 04 ساعات أسبوعيا .وعليه ، فإن توقيت العمل الرسمي للمساعدين في التربية يساوي 36 ساعة أسبوعيا .المــراجـــع :ـ منشور : م ت م / ج / 24/71ـ منشور : ب/ م ف م م / 158 / 73ـ منشور : م ت ت ت / ت ت م / 31 / 60/73ـ مراسلة وزارة التربية رقم 647 / 2000 بتاريخ 16 أفريل 2000ـ مرسوم رقم 97/59 بتاريخ 09/03/97ـ مراسلة وزارة التربية رقم 585 / 9.3.0 بتاريخ 27 جوان 2000