elgaid59 عضو ذهبي
عدد المساهمات : 9620 نقاط : 36944 تاريخ التسجيل : 21/08/2007
| موضوع: الخصم من الراتب قانونيا 10/10/2019, 17:59 | |
| ........ الخصم من الراتب قانونيا اجراءات تنفيذ الخصم
منقول القاعدة كل عمل غير مؤدى بمعنى الموظف غاب و لم يؤدي عمله يقابله خصم هذه من المسلمات و تبقى السلطة التقديرية للمدير بمعنى الموظف المواظب و الملتزم اذا حدث وانا تغيب يمكن للمدير عدم تنفيذ الخصم و لا يعامله كالموظف المتهاون كثير الغياب و هذا تشجيعا له 1 - اجراءات تنفيذ الخصم أ - الاستفسار : في حالة غياب الموظف يقدم له استفسار من طرف المدير و ينتظر تبرير الموظف فربما غيابه مبرر و مشروع حسب الحالات المنصوص عليها قانونيا ( زواج، ختان الابن وفاة احد الاصول او الفروع....) وفي هذه الحالة تتوقف الاجراءات في هذا المستوى ب - في حالة تبرير الموظف عن سبب غيابه لم يكن قانونيا و بعد استنفاذ اجراءات التعويض خصوصا بالنسبة لللاساتذة لانه لديه امكانية تعويض الحصص الضائعة جراء الغياب بدل الخصم في الاخير وبعد استنفاذ كل الاجراءات و قرر المدير الخصم للموظف يجب اشعاره قبل المرور الى الخصم ج - الاشعار بالخصم : بعد التاكد ان غياب الموظف غير مبرر و بعد استبعاد امكانية التعويض و تقرر الخصم في هذه الحالة يشعر الموظف عن طريق وثيقة تسمى الاشعار بالخصم يذكر فيها للموظف اسباب الخصم و ذكر ايام الخصم المعنية و هذا تفاديا للالتباس لانه ربما الموظف يكون قد برر او عوض و لم ينتبه لهذا وهذا تفاديا للوقوع في الخصم التعسفي في حالة لم يرد الموظف معناه هو مقتنع ان غيابه غير مبرر و يستوجب الخصم د - بعد اجراء الاشعار بالخصم وعدم رد المعني يقوم المدير باعداد قوائم الغيابات الشهرية وارسالها الى مصلحة الاجور في المديرية للخصم في الشهر الموالي ملاحظة : هناك بعض المديرين يطبقون اجراءات الخصم و يسحبونها الى عطلة نهاية الاسبوع في حالة غياب الموظف يوم الخميس او الاحد : في هذا : قانونيا لا تخصم عطلة نهاية الأسبوع(جمعة و سبت ) الا في حالة واحدة و فربدة وهي وقوعها بين غيابين بمعنى تخصم في حالة غياب الموظف يوم الخميس و الاحد. | |
|