elgaid59 عضو ذهبي
عدد المساهمات : 9744 نقاط : 37937 تاريخ التسجيل : 21/08/2007
| موضوع: امتيازات بـ “الجملة” لموظفي التربية والصحة والجماعات المحلية 20/7/2013, 18:54 | |
| ....... تخص النظام التعويضي عن منحتي المنطقة والمنصب في 26 ولاية امتيازات بـ “الجملة” لموظفي التربية والصحة والجماعات المحلية السبت 20 جويلية 2013 الخبر: خالد بودية بعد أشهر من الانتظار و”السوسبانس”، أفرجت الحكومة عن 3 مراسيم تتضمن الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والمؤسسات والهيئات العمومية. وشمل قرار الحكومة النظام التعويضي وتحفيزات عن المنصب والمنطقة لـ26 ولاية تخص قطاعات الصحة والتربية والجماعات المحلية وبأثر رجعي من الفاتح جانفي 2012. حدّد المرسوم الأول الحامل لرقم 13-240 الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في ولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي، حيث نصّت المادة الأولى المعدلة من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 1995 على أن المرسوم الجديد يحدّد النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين الذين يستوفون شروط تأهيل يوافق الأصناف 8 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304. المستويات المطلوبة في 4 ولايات جنوبية كما يستفيد الموظفون والأعوان العموميون، حسب المرسوم ذاته، من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية كلها أو جزء منها حسب مكان تعيينهم ومستويات التأهيل التالية: المستخدمون الذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الأصناف 8 إلى 10، والمستخدمون الذي يثبتون مستوى تأهيل يوافق الأصناف 11 فما فوق من الشبكة ذاتها الواردة في المرسوم الرئاسي وفق المادّة الثالثة. أما المادّة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 95-28 التي تم تعدليها، فجاء فيها أنّه يستفيد الممارسون الطبيون المتخصصّون في الصحة العمومية والمستخدمون المنتمون لأسلاك الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذي لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد “ب” وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث، فيستفيدون من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية. كما يمنح لهؤلاء الموظفين في ولايات تندوف وأدرار وتمنراست وإليزي تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب، ويحسب التعويض النوعي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول، كما يستفيد المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو منصبا عاليا من إحدى نسب التعويض النوعي عن المنصب على أساس الراتب الرئيسي المرتبط برتبتهم الأصلية. هكذا يحسب النظام التعويضي أمّا المرسوم التنفيذي الثاني تحت رقم 13-211 فيحدّد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية في 9 ولايات جنوبية وهي: بشار والبيض وورقلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة، ويتعلق النظام التعويضي والتدابير التحفيزية لصالح الموظفين في هذه الولايات بالذين يثبتون مستوى تأهيل يوافق الصنف 11 فما فوق من الشبكة المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007. وتوّجه تدابير هذا المرسوم التنفيذي ليستفيد منه الممارسون الطبيون المتخصصّون في الصحة العمومية والمستخدمون الأساتذة الباحثون والأساتدة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون الدائمون الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ مساعد “ب” وأستاذ مساعد استشفائي جامعي وملحق بالبحث من النظام التعويضي والتدابير التحفيزية، وهم أيضا يمنح لهم تعويض نوعي شهير عن المنصب ويحسب التعويض النوعي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول. الرتب المعنية من الاستفادة في قطاع التربية وورد في المرسوم التنفيذي الثالث رقم 13-212 والموجه إلى الموظفين في ولايات خنشلة وتبسة والمسيلة وسعيدة وقالمة وتيارت وباتنة وأم البواقي وتيسمسيلت وسوق أهراس وفي بعض بلديات ولايتي بسكرة والجلفة، والمستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي 08-315 (القانون الأساسي) المؤرخ في 2008 الذين ينتمون لرتب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في المدرسة الابتدائية وأستاذ تقني في الثانوية (رئيس أشغال)، وكذا أسلاك أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزون ومستشارو التربية ونظار الثانويات والمقتصدون ومديرو الثانويات ومفتشو التعليم الابتدائي ومفتشو التعليم المتوسط ومفتشو التربية ومفتشو ومستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. كما شمل المرسوم ذاته الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 2009 (المتضمن القانون الأساسي) والمستخدمين الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين لهم على الأقل رتب أستاذ مساعد استشفائي جامعي وأستاذ مساعد “ب” وملحق بالبحث، ويستفيد هؤلاء الموظفون من تعويض نوعي عن المنصب يحسب على أساس الراتب الرئيسي للرتبة الأصلية أو المنصب المشغول وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين. نص المادّة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 تنص المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، على أنّه يتم تصنيف الرتب في مختلف المجموعات والأصناف والأقسام الفرعية خارج الصنف حسب مستويات التأهيل المطلوبة وطريقة التوظيف المقرّرة للالتحاق بالوظيفة. وقدّ حدّدت المراسيم التنفيذية الثلاثة شروطَ الاستفادة من التدابير التحفيزية والنظام التعويضي للذين يستوفون شروط تأهيل، يوافق الأصناف 8 فما فوق بالنسبة للمرسوم الأول، والذين يثبتون مستوى التأهيل الموافق للصنف 11 فما فوق من الشبكة، وأيضا أصحاب أصناف من 8 إلى 10. ويخصّ الصنف 8 من شبكة مستويات التأهيل الواردة في المادّة ذاتها لأصحاب مستويات التأهيل للحائزين على البكالوريا وشهادة تقني، والصنف 10 يخص حاملي شهادات تقني سام والدراسات الجامعية التطبيقية وبكالوريا زائد 36 شهرا من التكوين، والصنف 11 لأصحاب ليسانس وليسانس نظام “ل.م.د” وشهادات الدراسات العليا “داس”، والصنف 12 لشهادة المدرسة الوطنية للإدارة والصنف 13 تتعلق بالبكالوريا زائد 5 سنوات من التكوين العالي وماستر نظام “ل.م.د” وليسانس زائد ما بعد التدرج المتخصص. بينما الصنف 14 لمستويات التأهيل الخاصة بالماجستير وشهادة المدرسة الوطنية للإدارة (النظام الجديد)، والصنف 15 الموجه لصنف مخصص لرتب الترقية، والصنف 16 لدكتوراه في الطب العام، والصنف 17 لصنف مخصّص لرتب الترقية. | |
|