elgaid59 عضو ذهبي
عدد المساهمات : 9744 نقاط : 37936 تاريخ التسجيل : 21/08/2007
| موضوع: العطل و الغيابات مع السند القانوني 21/10/2014, 22:38 | |
| ......... العطل و الغيابات مع السند القانوني بسم الله الرحمان الرحيم
" قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي , وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي , وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي, يَفْقَهُوا قَوْلِي "
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية و اجازات اسبوعية مدفوعة الأجر. ووفقا للمادة 87 من القانون 81/08 المتعلق بنظام العطل و الإجازات المطبقة في مختلف قطاعات نشاط العمل فان المشرع الجزائري جعلها (العطل) من الواجبات على كل موظف . لان الغاية منها هو اعادة تأهيل العامل بدنيا و نفسيا للعمل من جديد. "الانتفاع بالعطلة التزام يتقيد به العامل كل سنة" و لذلك فإنه لا يجوز للعامل التنازل عن كل أو جزء من إجازاته و كل تصرف من هذا القبيل يعد من الناحية القانونية باطلا و دون أثر. و هناك أنظمة خاصة يمكن في إطارها الزيادة في مدة الإجازة كما هو الشأن بالنسبة للعمال الذين يشغلون مهاما تتميز بنسبة كبيرة منها بالصعوبة الذهنية أو الجسمانية أو بنوع من الخطورة أو تلك الضارة بالصحة و كذلك بالنسبة للعمال العاملين في بعض مناطق الجنوب و في بعض المناطق خارج الوطن. كما هو الشأن مثلا بالنسبة للموظفين العاملين في حقل التربية و التعليم التي عادة ما تحدد إجازتها بفترة العطل المدرسية أو الجامعية.
العطل السنوية لاعوان الخدمة في قطاع التربية لاعوان الخدمة حق في العطل السنوية كما هي مقررة بالقوانين المعمول بها. و نظرا الى الخدمة تنطوي على استكراهات ، و تعويضا عن توقيت عمل أكبر، فإن أعوان الخدمة يحظون بعطلة سنوية تمتد على (48) ثمانية و أربعين يوما، لا تدخل فيها أيام الجمعة و لا أيام العطل و الأعياد
و هده العطل مقررة في السنة الدراسية، ولا يمكن تأجيلها من سنة الى سنة أخرى . وتتاح العطل السنوية مبدئيا أثناء العطل الدراسية على النظام التالي:
في عطلة الشتاء (6) ستة أيام مفتوحة في عطلة الربيع ( ثمانية أيام مفتوحة في عطلة الصيف (34) أربعة و ثلاثون يوما مفتوحا. أي لا تدخل فيه الجمعة و الأعياد و ادا لم يأخد العون عطلته أثناء العطلة الدراسية الشتائية أو الربيعية و لا سيما في ولايات الجنوب ، فان هده العطل تضاف الى عطلة الصيف ، و لا بد من تعليق قائمة الأعوان الدين يكونون في العطل خلال الصيف، ابتداء من أول أبريل في كل سنة ، و يضبطها رؤساء المصالح القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26/7/1963 الاعياد الوطنية عيد رأس السنة الميلادية عيد العمال عيد الاستقلال عيد الثورة اول جانفي اول ماي 05 جويلية اول نوفمبر الاعياد الدينية عيد الاضحى اول محرم عاشوراء المولد النبوي عيد الفطر
أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المادة 191 للموظف الحق في يوم كامل للراحة اسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به ,غير انه يمكن أن يؤجل اليوم الأسبوعي للراحة في اطار تنظيم العمل إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك المادة 192 للموظف الحق في ايام الراحة و العطل المدفوعة الاجر المحددة في التشريع المعمول به
المادة 193 يوم الراحة الاسبوعي و ايام العطل المدفوعة الاجر ايام قانونية للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم قانون رقم 78-12 مؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 اوت 1978 يتضمن القانون الاساسي للعامل المادة 77 يمكن منح رخص تغيب خاصة تحت شكل عدد كامل من أنصاف الايام ، للعمال الدين هم في حاجة ماسة للتغيب ، بناء على مبررات ، ادا كانت ضرورات المصلحة تسمح بدلك. و ينجرعن هده التغيبات الغاء الاجر و يجرى أثرها على المرتب ضمن الشروط المحددة في القانون الاساسي النمودجي لقطاع النشاط. و على كل، لا يمكن في أي حال ، أن يتجاوز عدد التغيبات المشار إليها في هده المادة الحد الأقصى المعين بموجب مرسوم. أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المادة 207 باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الامر , لا يمكن الوظف ,مهما تكن رتبته , ان يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل يخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب, و ذلك دون المساس بالعقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي المادة 215 يمكن ان يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الاجر لاسباب الضرورة القصوى المبررة , لا يمكن ان تتجاوز مدتها عشرة(10) ايام في السنة.
الأصول هم الأب والأم والجد والجدة وآبائهم والفروع هم: الأبناء، والبنات، وأبناء البنين، وبنات البنين وإن بعدوا. الحواشي هم: الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن عَلَوْا، وبنوهم وإن نزلوا. يُسَمون هؤلاء حواشي؛ لأنهم كأنهم حاشِيَةُ الرجل -يعني- أقاربه ومَنْ حَوْلَهُ. أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المادة 207 باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الامر , لا يمكن الوظف ,مهما تكن رتبته , ان يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل يخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب, و ذلك دون المساس بالعقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي المادة 207 باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الامر , لا يمكن الوظف ,مهما تكن رتبته , ان يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل يخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب, و ذلك دون المساس بالعقوبات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي المادة 208 يمكن الموظف, شريطة تقديم مبرر مسبق , الاستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات الاتية: المادة 208 يمكن الموظف, شريطة تقديم مبرر مسبق , الاستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات الاتية: لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة في حدود اربعة(4) ساعات في الاسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة , او للمشاركة في الامتحانات او المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة في حدود اربعة(4) ساعات في الاسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة , او للمشاركة في الامتحانات او المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فبها عهدة انتخابية اذا لم يكن في وضعية انتداب لاداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي او المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية او الثقافية لمادة 209 يمكن الموظف ايضا الاستفادة من تراخيص للغياب , دون فقدان الراتب,للمشاركة في المؤتمرات و الملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي, التي لها غلاقة بنشاطاته المهنية المادة 210 للموظف الحق مرة واحدة خلال مساره المهني في عطلة خاصة مدفوعة الاجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة المادة 211 يمكن أضافة الفترات الضرورية للسفر الى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد 208الي 209من هذا الأمر المادة 212 للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الاجر مدته ثلاثة (3) ايام كاملة في احدى المناسبات العائلية الاتية: زواج الموظف ازدياد طفل للموظف ختان ابن الموظف زواج احد فروع الموظف وفاة زوج الموظف وفاة احد الفروع او الاصول او الحواشي المباشرة للموظف او زوجه
مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984 عطـــــلة الأمـــــومــة: تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر و هي حق من حقوق الموظفات تبعا للمادة 36 من المرسوم 82-302 -82/09/11. ملاحظة:لا تعد عطلة الأمومة من بين العطل المرضية بل تعتبر المستفيدة منها في حالة نشاط و الدليل أنها تنتخب و ينتخب عليها في لجان الموظفين مثلا. حددت المدة القانونية لعطلة الأمومة بأربعة عشرة أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل. أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المادة 214 تستفيد المراة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة, من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به المادة 213 للموظفة المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الامومة و لمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الاجر خلال الستة (6) اشهر الاولى و ساعة واحدة مدفوعة الاجر كل يوم خلال الاشهر الستة(6) الموالية يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984 الإجــــــــــراءات المادة 32 يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقهــا فى الحصول على الأداءات النقدية بمقتضى التأمين على الأمومة أن لا تكون قد إنقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التى يدفع الضمان الإجتماعي تعويضات عنها ، أثناء المدة التى تتراوح بين تاريخ المعاينة الطيبة الأولى للحمل و تاريخ الوضع المادة 33 يتعين على المعنية بالأمرأن تعلم بحالة الحمل المعاينة طبيا هيئة الضمان الإجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على أقل من تاريخ توقع الوضــع. كما يجب على الطبيب أو العون الطبي المؤهل أن يذكرا في الشهادة التى يعدانها لهذا الغرض تاريخ توقع الوضـــع. المادة 34 يجب على الحامل أن تجرى الفحوص الطبية المبينة أدناه التى تسبق الولادة أو التى تلحــق بــها: فحص طبي كامل قبل إنتهــاء الشــهر الثــالث مــن الحمــل. فحص قبالي خلال الشهر الســادس من الحمــل. فحصــان مختصــان بأمــراض النســاء أحدهــما قبل 4 أســابيع من الوضــع في أقــرب الحــالات ، و الثــاني بعــد 8 أســابيع من الوضــع في أبعــد الحــالات. واجبات المؤمنة لها يجب على االمعنبة بالأمر أن تنقطع وجوبا عن العمل أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية و يمكن أن تزيد هذه المدة. في هده الحالة يجب أن تكون محل وصفة طبية. التحصيل التعوضات اليومية تساوي 100 /° من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة المادة 35 يخــول الحق في أداءات التأمين على الأمومة أي إنقطاع حمل يحدث بعد نهايــة الشهــر الســادس من تكويــن الجنيــن و لو لــم يــولد الطفــل حيــا. المادة 36 يمكن زوج المؤمن له المتوفي أن يستفيذ من الخدمات العينيــة للتأميــن على الأمــومة ، و لــو جرت المعــاينــة الطبيــة للحمــل بعــد وفــاة المؤمن له ، إذا أثبت هذا الزوج شــروط العمــل المطلــوبة فــي المتوفــى عند تاريــخ وفــاته. المادة 37 يجــب على المؤمن لــه الذى يطلــب الإستفــادة من أداءات التأميــن عــلى الولادة أن يثبــت صفــة المؤمــن لــه إجتمــاعيا ، و أن يقدم الوثائق الإثباتية التى يحدد قائمتــها بقــرار الوزيــر المكلــف بالضمــان الإجتمــاعي. المادة 39 يجب عــلى المؤمــن لــها التي تطلــب الإستفــادة من التعويــضات اليوميــة بمقتــضى التأميــن عــلى الأمــومة أن تقدم شــهادة من المستخدم تبيــن تــاريخ الإنقطــاع عــن العمــل و مبلــغ الرواتــب الأخيــرة التي تعتمــد أســاسا في حســاب التعويــض اليــومي. تعويض مصاريف العلاج المصاريف التي يتسبب فيها الحمل و الولادة (مصاريف الفحوص الطبية ، مصاريف التحاليل ، الفحوص البيولوجية و المعالجة بالأشعة ، المصاريف الصيدلانية) تعوض جميعها بنسبة 100/° من التسعيرة المحددة رسميا. تعوض مصاريف علاج الام بالمستشفى و كدلك الرضيع بنسبة 100 من التسعيرة المحددة رسميا لفترة لا تزيد عن ثمانية ( أيام. المادة 38 يعــاقب عن عــدم إستــفاء أي إجراء من الإجــراءات المنصــوص عليــها فــي المادتيــن 33 و 34 أعــلاه ـ في الآجــال المحددة بتخفيــض نسبــة 20 % من الأداءات المستحقــة إلا فــي حــالة وجــود عـــذرقــاهر
عطلة أمومة مرسوم رقم 302 - 82 مؤرخ في 23 ذي القعدة 1402 الموافق 11 سبتمبر 1982 المادة 30 يمكن أن تحصل تغيبات لاسباب صحية في الحالات الاتية : المرض المؤقت أو الطويل الأمد. الحوادث و الأمراض المهنية. المادة 31 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى ، و دلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي. المادة32 لا يحق للعامل أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية تسلمها مؤسسة استشفائية أو أطباء محلفون أو طبيب العمل تابع للهيئة المستخدمة ، ما عدا حالة المرض المهنى. المادة 33 توقف علاقة العمل قانونا ، في حالة العجز الناتج عن حادث عمل أو مرض مهني، حتى يتم الشفاء أو تندمل الجروح إلا إدا حصل العامل على ريع يطابق نسبة العجز التي حددها التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي. المادة 35 يعاد إدراج العمال المدكورين في المواد السابقة قانونا ، بعد شفائهم أو اندمال جروحهم تبعا للشروط الواردة في التشريع المعمول به. أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المادة 201 توقف العطلة السنوية اثروقوع مرض أو حادث مبرر المادة 202 و يستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضية و من الحقوق المرتبطة بها و منصوص عليها في التشريع المعمول به المادة 202 و يستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضية و من الحقوق المرتبطة بها و منصوص عليها في التشريع المعمول به لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به ، مهما كانت مدتها ، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية المادة 203 يمكن الادارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم باجراء مراقبة طبية اذا ما اعتبرت ذلك ضروريا مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984 المادة 40 يعد في حالة عجز المؤمن له الدي يعاني عجزا يخفض على الاقل نصف قدرته على العمل أو الربع ، أي يجعله غير قادر أن يحصل في أية مهنة كانت على أجر يفوق نصف أجر منصف أحد العمال من نفس الفئة في المهنة التي كان يمارسها ، سواء عند تاريخ العلاج الدي تلقاه ، أو عند تاريخ المعاينة الطبية للحادث. التكفل بالعطل المرضية ابتداء من فاتح يناير 1984 دخلت حيز التنفيد الإجراءات المتعلقة بالتشريع الجديد للضمان الاجتماعي : إن تصنيف و دفع الرواتب و الفوائد المترتبة عن مجموع القوانين الجديدة تتكلف بها كليا مصالح الضمان الإجتماعي للعامل الذي يمنعه عجز بدني او عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله و استانافه , الحق في تعويضة يومية تعوض فقدانه للاجر مهلة التبليغ بالتوقف عن العمل يحدد اجل التصريح بالتوقف عن العمل ,بيومين(2) اثنين لا يدخل ضمنها اليوم المحدد للتوقف عن العمل تعد وصفة التوقف عن العمل في نسختين, تقدم احداهما لصاحب العمل و الثانية الى هيئة الضمان الاجتماعي يؤدي عدم التبليغ بالمرض الذي تسبب في التوقف عن العمل في سقوط الحق في التعويضات اليومبة مبلغ التعويضة اليومية ابتداء من اليوم الاول الى اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتوقف عن العمل تكون التعويضات بنسبة 50 °/° من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة اعتبارامن اليوم السادس عشر (16) الموالي للتوقف عن العمل, تساوي التعويضة 100°/° من الاجر المذكور سابقا ابتداء من اليوم الاول للتوقف عن العمل تطبق نسبة 100°/° في حالة المرض الطويل المدى او الدخول الى المستشفى الشروط التي تسمح بالحق في الاستفادة من الاداءات قانون رقم 83-11 مؤرخ في 21 رمضان 1403 الموافق 2 يوليو 1983 يتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادة 52 يجب على المؤمن له، لكي يؤول له الحق في الاداءات العينية و في التعويضات للتأمين على المرض خلال الستة أشهر الاولى . أن يكون قد عمل: أما خمسة عشر (15) يوما ، أو مائة (100) ساعة ، على الأقل ، أثناء الفصل الثلاثي الذي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها. أما ستين (60) يوما أو أربعمائة(400) ساعة على الأقل أثناء الإثني عشر (12) شهرا التي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها. ما فوق الستة (6) أشهر: إما ستين (60) يوما أو أربعمائة (400) ساعة على أقل أثناء الإثني عشر (12) شهرا سبقت التوقف عن العمل. إما مائة و ثمانون (180) يوما ، أو ألفا و مائتي (1200) ساعة على الأقل أثناء الثلاث (3) سنوات التي تسبق التوقف عن العمل. الـــتزامــــات الموظف الموجود في عطلة مرضية -1- أن لا يمارس نشاط مهني مأجور أو غير مأجور إلا بإذن هيئة الضمان الإجتماعي. 2 - أن لا يغادر منزله إلا بأمر من الطبيب الذي يصف له ذلك لغرض علاجي ، أن تكون ساعات الخروج و الدخول منحصرة بين الساعة العاشرة (10) صباحا و الرابعة (16) مساء، ماعدا الحالات القاهرة ، و يجب أن يسجل الطبيب المعالج هذه الساعات في ورقة العلاج. 3 - أن لا يقوم بأي تنقل طوال فترة مرضه ، دون إذن مسبق من هيئة الضمان الإجتماعي ، و يمكن لهذه الهيئة أن تأذن بتنقل المريض مدة غير محددة لغرض علاجي أو لأمر شخصي مسبب ، و يتم ذلك بعد إستشارة الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الإجتماعي. 4 - المريض الذي يرى الطبيب المعالج ضرورة سفره لفترة نقاهة أن يشعر هيئة الضمان الإجتماعي بذلك قبل ذهابه ، و ينتظر إذنها ، و أن يخضع لمراقبة هيئة الضمان الإجتماعي طوال فترة نقاهته. 5 - إذا مرض المؤمن له و هو خارج المجال الإقليمي لهيئة الضمان الإجتماعي التي ينتمي إليها ، وجب عليه أن يشعر هذه الهيئة حسب الاشكال التنظيمية المعمول بها ، لتبين له هذه الأخيــرة الهيــئة المكلفــة بتقديم الخدمات له إن اقتضى الأمر. 6- يجب على المؤمن له ، في حــالة تمديـد فتــرة الإنقطــاع عــن العمــل ، أن يشعــر الطبيــب عنــد وصــف التمديــد المذكــور لــه. 7 - تجرى هيئات الضمان الإجتماعي جميع التحقيقات بواسطة أعوانها المؤهلين 8 - لا تدفع هيئة الضمان الإجتماعي لتعويضات اليومية المتعلقة بمدة الإنقطاع عن العمل للمؤمن له إذا أخل بأحد التزامات المرضى المذكورة أعلاه. 9 - لا يمكن أي مستفيد من التأمين على المرض أن يتملص من مختلف المراقبات التي تطلبها هيئة الضمان الإجتماعي . و في حالة رفضه ذلك ، توقف الخدمات العينية أو الأداءات النقدية خلال المدة التي يتعذر فيها اجراء المراقبة. 10 - يحق للمؤمن له أن يطلب مساعدة طبيبه المعالج له في جميع أعمال المراقبة الطبية ، غير أن أتعاب هذا الطبيب يتحملها المؤمن له وحده..........منقول | |
|