........
قانون الخدمات الاجتماعية
الخدمات الاجتماعية: (les oeuvres sociales):
تعتبر خدمات اجتماعية جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مرد وده الوظيفي.
ينظم هذه الهياكل المرسوم رقم 82/179 المؤرخ في 15/05/1982 المحدد لمحتوى الخدمات الاجتماعيةبتاريخ 1982.5.15 حيث يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفيات تمويلها.
أما التسيير فتنظمه المراسيم والتعليمات التالية:
- المرسوم رقم 303.82 بتاريخ 1982.9.13 .
- التعليمية رقم 17 مؤرخة في 1983.5.31 تتعلق بكيفية تمويل القطاع العمومي، وتسيير خدماته.
- قرار مؤرخ في 1985.2.26 يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بوزارة التربية.
- قرار رقم 01/12 المؤرخ في يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية المؤرخ في 19 فيفري 2012.
مجالات الخدمات الاجتماعية:
توجه الخدمات الاجتماعية التابعة للهيئة المستخدمة والمتكاملة لأعمال الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات المتخصصة التي يتم التكفل بها.تطبيقـا للتشريع و التنظيم المعمول بهما, نحو المجالات التالية التي يمولها الخدمات الاجتماعية.
1. المساعدة الاجتماعية.
2. الخدمات الصحية.
3. دور الأمومة ورياض الأطفال.
4. الرياضة الجماهيرية.
5. التسلية والأنشطة الثقافية.
6. الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية.
7. مراكز الاستراحة العائلية.
8. مراكز الاستجمام.
9. مراكز الاصطياف.
المستفيدون من الخدمات الاجتماعية:
يستفيد من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة, العمال و الموظفون و المتقاعدون التابعون لها, وكذا الأسر التي يتكفل بها هؤلاء . كما تستمر أسر العمال و الموظفين المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها حسب الشروط و القوانين المعمول بها.
حسب ما جاء في المرسوم رقم 82/179 ولا سيما:
المادة 4: " ينتفع بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيأة المستخدمة العمال المتقاعدون، والأسر التي يتكفلون بها. وتستمر اسر العمال المتوفين في الانتفاع بالامتيازات نفسها. ويحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل وكاتبة الدولة للشؤون الاجتماعية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة".
تـمـويلـها:
بناء على ما ورد في المرسوم رقـم 82-179 المؤرخ فـي 15/5/1982 فان تمويل الخدمات الاجتماعية يتم على النحو التالي:
المادة 06: تتكفل الهيئة المستخدمة بالمنشآت الأساسية اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية و تطويرها,و تجهيز ذلك وتجديده.
المادة 8:" تمول الهيئة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3% من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها اعتمادا على حسابات السنة المنصرمة".
هذه المادة تتممها المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 94/186 الصادر في 06/07/1994 المتمم للمرسوم 82/179 حيث جاءت كالتالي: "تخصص نسبة 3% المقررة في الفقرة أعلاه حسب ما يأتي:
- نسبة 02 % لإنجاز الأعمال المقررة في المادة 3 الفقرة الأولى(الخدمات الاجتماعية).
- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء(الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية المعروف بـ FNPOS)
- نسبة 0.5 % بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.(الصندوق الوطني للتقاعد)
يدفع المستخدم مباشرة حصة 0.5 % المقررة في المقطع الثالث أعلاه للهيأة المكلفة بالتقاعد المسبق حسب الكيفيات السارية في مجال الضمان الاجتماعي".
(هذه النسبة ألغيت بقرار من رئيس الجمهورية وأضيفت للنسبة 0.5 % السابقة لتدعيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية FNPOSلتصبح إجمالي نسبة المساهمة في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء هو 01 %)
توضيح لابد منه:
إن نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام ليست اقتطاع من أجور العمال, وإنما مساهمة من الهيئة المستخدمة والتي قد تكون إدارة أو مؤسسة عمومية أو وزارة , فالدولة تساهم في تمويل الخدمات الاجتماعية للعمال من خلال اقتطاع نسبة 02 % من كتلة الأجور الخام للهيئة المستخدمة , بمعنى أوضح وأدق أن العامل لا يساهم بأي مبلغ في الخدمات ولا يقتطع دينار ولا سنتيم واحد من أجره , بل أن الدولة هي التي تساهم بمبلغ قدرته بحوالي 02 % من الكتلة العامة للأجور , وسأوضح و أفصل أكثر:
لنفترض مثلا أن الميزانية المخصصة لأجور عمال التربية للسنة الحالية بناءا على تقديرات السنة المنصرمة هو 2000 مليار سنتيم (20 مليار دينار جزائري), فان وزارة التربية وهي الهيئة المستخدمة ستساهم في الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بنسبة قدرها 02 % من الميزانية الأجور الخام (الأجور قبل أن تخضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل) وبالتالي يكون مبلغ مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية هو 60 مليار سنتيم.
هذا المبلغ لا يؤثر بأي شكل من الإشكال على رواتب الموظفين والعمال لأنه سلفا محسوب في تقديرات الميزانية.
إذا بعض الذين يقولون أن الخدمات هي اقتطاعات من رواتب الموظفين مخطئين تماما وجاهلين كليا لحقيقة الأمور, فباختصار أموال الخدمات الاجتماعية هي في الحقيقة أموال الدولة منحتها عن رضي على شكل مساعدة للعمال من أجل تحسين بعض أوضاعهم المعيشية لا أكثر ولا أقل.
أما الاقتطاعات من رواتب الموظفين فهي تنقسم إلى نوعين :
§ اقتطاعات اجبارية: تتمثل في :
o الضمان الاجتماعي أو التأمينات: إن الانخراط في الضمان الاجتماعي عملية إجبارية لجميع الموظفين والعمال في كل القطاعات ويكون الاقتطاع من الراتب الخام إجباري ومباشر, حيث يقتطع من راتب كل موظف شهريا نسبة 09 % موزعة كما يلي:
+ نسبة 06 % مساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي.
+ نسبة 1.5 % مساهمة في الصندوق الوطني للتقاعد.
+ نسبة 1.5 % مساهمة في الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.
o الضريبة الإجمالية على الدخل: وهو اقتطاع يخضع له أي اجر أو منحة أو تعويض طبقا لقانون الضرائب.
§ اقتطاعات غير إجبارية: مثل اقتطاع نسبة 01 % للمشاركة في التعاضدية الوطنية لعمال التربية (الميناتيك) أو اقتطاع قروض أو سلفات..الخ
المادة 09: في حالة ما إذا كانت الهيئة المستخدمة حديثة, تحسب المساهمة على أساسا الميزانية التقديرية للنفقات بعنوان احور العمال, و تتم تصفية لحسابات بناء على كتلة الأجور الخام التي تدفع فعلا خلال السـنة المالية المعنية و يتم ذلك لدى حساب المساهمة الخاصة بالسنة المالية الموالية.
المادة 10: يمكن أن تراجع النسبة المحددة في المادة 8 أعلاه, باعتبارها مساهمة من الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, تبعـا لتطور الاقتصاد الوطني و أهداف التخطيط.
المادة 11: تدفع مساهمة الهيئة المستخدمة في صندوق الخدمات الاجتماعية, إلى حساب خاص يفتح لهذا الغرض باسم الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية , وهذه لمساهمة مستحقة كيفمـا كان الأمر, ولا يمكن أن تسقط أو تعد مشمولات حساب مقفل.
المادة 12: في حالـة اعتراض على تأسيس المساهمة المقررة من الهيئـة المستخدمة, يمكن الرجوع في تحديدها, إلى المصالح المختصة التابعة للدولة المكلفـة بالعمل و المالية في إطار اختصاصات كل منها.
المادة 13: يمكن أن يمول صندوق الخدمات الاجتماعية, فضلا على مساهمة الهيئة المستخدمة المنصوص عليها في المادة 08 أعلاه, بالموارد التالية:
ü الموارد المحصلة عن تقديم خدمات.
ü الموارد الناجمة عن التظاهرات الرياضـية و الثقافية التي تنظمها الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية و كذلك الـتي تنجم عـن تنظيم يانصيب إن تمّ ذلك.
ü مساعدات الهيئات و المؤسسات العمومية.
ü الهبات و الوصايا.
ü المساهمة المالية المحتملة من العمال.
المادة 14: لا يجوز تحويل صندوق الخدمات الاجتماعية لغير ما خصص له.
المادة 15: لا يمكن إلغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة.
و في حالة انقطاع الهيئة المستخدمة عن العمل نهائيا, تحسب المساهمة المستحقة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس الغياب الزمني في يوم الانقطاع, بالنسبة للسنة المدنية المقصودة.
المادة 16: تؤول الأملاك المنقولة و العقـارية التي اكتسبها صندوق الخدمات لاجتماعية, التابعة لهيئة مستخدمة من القطاع الخاص, انقطعت عن ممارسة نشاطها نهائيا إلى الهيئة المكلفة بتسيير الخدمات الاجتماعية المشتركة بين الهيئات الموجودة في مكان إقامة الهيئة المستخدمة المذكورة.
إنشاء و تسيير الخدمات الاجتماعية :
في قطاع التربية وعلى عكس كل القطاعات الأخرى فان القرار رقم 01/12 المؤرخ في 19 فيفري 2012 هو الذي يوضح كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في هذا القطاع.
القرار 12/01 يتضمن كيفيات تسيير الخدمات الإجتماعية في قطاع التربية
منقول