elgaid59 عضو ذهبي
عدد المساهمات : 9744 نقاط : 37937 تاريخ التسجيل : 21/08/2007
| موضوع: بطاقة مهنية رسمية لكل موظف حاملة لختم الدولة 25/12/2017, 17:25 | |
| ......... بطاقة مهنية رسمية لكل موظف حاملة لختم الدولةمدة صلاحيتها 10 سنواتالنهار :2017.12.25بقلم حمزة عساس
قررت الحكومة تمكين الموظفين في كل القطاعات من الاستفادة من البطاقة المهنية تسلمّ له وتبقى ملكيتها المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية المنتمي إليها.وتحسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الذي يحدد خصائص البطاقة المهنية وشروط استعمالها.
فإنه على كل السلطات التي لها صلاحية التعيين أو التسيير الإداري منح كل موظف بطاقة مهنية تبين هويته وصفته المهنية. وحددت المدة القصوى لصلاحية البطاقة المهنية بـ 10 سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها إلى صاحبها. وفي حالة الإنهاء المؤقت أو التام لعلاقة العمل وفقا لما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو في حالة انتهاء صلاحية البطاقة. فإنّه يجب على الموظف المعني إرجاع بطاقته المهنية إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين أو التسيير الإداري التي قامت بتسليمها. ويتبع عند كل تجديد للبطاقة المهنية لاسيما عند تغيير الرتبة أو الوظيفة الإجراء نفسه المتبع في إرجاعها. وتصنع البطاقة المهنية تحت مسؤولية السلطة التي لها صلاحية التعيين والتسيير الإداري، وتختص المطبعة الرّسمية بصنع البطاقات المهنية الحاملة لخاتم الدولة. ويمنح الموظفون أصحاب الوظائف العليا في الدولة والمناصب العليا أو أي منصب عمومي يتم التعيين فيه بموجب مرسوم بطاقة مهنية تحمل خاتم الدولة طبقا للتنظيم المعمول به. وزيادة على البيانات المذكورة أعلاه يجب أن تتضمن البطاقة المهنية المسلّمة لهذه الفئة من المستخدمين العبارة الآتية: على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل المرور لحامل هذه البطاقة وأن تقدم له يد المساعدة عند الضرورة. ويلزم الموظف بإظهار البطاقة المهنية المسلّمة له أثناء تأدية مهامه، ويسمح تقديم البطاقة المهنية لصاحبها بإثبات صفته المهنية ويسهل له أداء مهامه، كما تسمح لحاملها بالالتحاق مكان عمله. وتسلّم أيضا للموظفين القائمين بهام الشرطة أو التفتيش أو الرقابة الحاملين لبطاقة تفويض الوظيفة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكمهم بطاقة مهنية تسمح لهم بالقيام هامهم التنظيمية. ولا تستعمل البطاقة المهنية إلا لأغراض مهنية حصرا ولا تستعمل إلا من طرف صاحبها. وكل استعمال غير قانوني أو لأغراض غير مهنية للبطاقة المهنية يعرّض صاحبها لعقوبات تأديبية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما دون المساس بالمتابعات الجزائية عند الاقتضاء. في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المهنية يجب على صاحبها أن يقدم فورا تصريحا بالضياع أو السرقة لدى مصالح الأمن المختصة. كما يجب عليه إعلام السلطة التي لها صلاحية التعيين أو التسيير الإداري مع تبيان مفصل لظروف حدوث الضياع أو السرقة. يجب إلحاق نسخة من التصريح بالضياع أو السرقة بطلب التجديد وإيداعه لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية. وفي حالة إتلاف البطاقة المهنية تسلّم بطاقة جديدة بعد تقديم تصريح شرفي يبيّن ظروف حدوث هذا الإتلاف. | |
|