.........
وزارة التربية الوطنية تفرج عن 10 قرارات وزارية تحكم الحياة المدرسية
«محامي» للدفاع عن التلاميذ في المجالس التأديبية!
النهار : 2018.07.26
..........
وزارة التربية الوطنية تفرج عن 10 قرارات وزارية تحكم الحياة المدرسية
التحصيل النقدي والعيني ممنوع منعا باتا داخل مؤسسة التربية والتعليم
اصطحاب الأشياء الثمينة والمجوهرات ممنوع.. وهندام محترم للأساتذة والتلاميذ
إلزام تلاميذ المتوسط والثانوي بإحضار دفتر المراسلة بصفة دائمة
ممنوع على الأساتذة إخراج التلميذ من القسم وحرمانه من الدرس
سيتمكّن تلاميذ الطورين المتوسّط والثانوي، والذين ارتكبوا أخطاءً تخلّ بالنظام الداخلي للمؤسسة، من الاستعانة بدفاع يختار من بين تلاميذ أو موظفي المؤسسة في المجالس التأديبية، فيما تقرّر تطبيق عقوبات من الدرجة الثانية، والتي يتم بموجبها إلزام التلميذ بعمل نفعي علمي وتربوي داخل المؤسسة وفق الشروط والتدابير المنصوص عليها في التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي.
أفرجت وزارة التربية الوطنية عن سلسلة قرارات وزارية عددها عشرة، والتي تحكم الحياة المدرسية، من ضمنها القرار رقم 73 المؤرخ 12 جويلية 2018، والذي يحدّد كيفيات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة والثانوية وسيره.
وحسب القرار الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإنه يتعيّن على مدير المؤسسة تمكين الأب أو الولي الشرعي للتلميذ المعني وأعضاء مجلس التأديب، الاطلاع على ملف القضية، قبل انعقاد اجتماع المجلس التأديبي، حيث يمكن للتلميذ أن يستعين بمدافع يختاره من بين تلاميذ أو موظفي المؤسسة.
كما يمكن لمجلس التأديب عند الحاجة بمبادرة من مدير المؤسسة أو بطلب من التلميذ المعني أو أبيه أو وليه الشرعي، أن يستمع لشخص بإمكانه الإدلاء بشهادة في القضية المعروضة إليه، وبخصوص الأخطاء من الدرجة الأولى، فتتعلق بالناخرات المتكررة وعرقلة السير الحسن للدروس وعدم الالتزام بارتداء لباس مطابق لمكانته كتلميذ.
أما الأخطاء من الدرجة الثانية، فتتعلق بالغيابات المتكررة وحيازة واستهلاك كل أنواع التبغ وإتلاف ممتلكات المؤسسة.
أما الأخطاء من الدرجة الثالثة، فتتعلق بمحاولة الغش والغش المؤكد، واللجوء إلى العنف بكل أشكاله واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لأهداف غير تربوية، وإدخال كل أنواع الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والأدوات الحادة وغيرها من الأشياء المحظورة واستعمالها، حيازة واستهلاك، وكذلك ترويج جميع أنواع الوثائق الدعائم والمواد الممنوعة داخل المؤسسة.
أما العقوبات من الدرجة الثانية، فتتمثل في قيام التلميذ بعمل نفعي علمي وتربوي داخل المؤسسة وفق الشروط والتدابير المنصوص عليها في التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي.
من جهة أخرى، تضمّن القرار رقم 66 والمؤرخ في 12 جويلية 2018، تحديد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.
وجاء في القرار أنه وباستثناء نفقات التمدرس والتبرعات والاشتراكات المسموح بها قانونا، يمنع منعا باتا التحصيل النقدي والعيني، بأي شكل من الأشكال داخل مؤسسة التربية والتعليم، ويمنع حيازة واستهلاك وترويج جميع أنواع التبغ والمخدرات والمسكرات والمهلوسات داخل مؤسسة التربية والتعليم، وكل ما من شأنه المساس بصحة أفراد الجماعة التربوية وسلامتهم وأمنهم وبسمعة مؤسسة التربية والتعليم.
وشدّد القرار على أنه للتلاميذ الحق في حسن الاستقبال وعدم التعرض إلى أي نوع من التمييز والحماية من كل لفظ أو تصرف مبين واحترام كرامتهم وخصوصياتهم كأطفال، ويستوجب احترام التلاميذ وحمايتهم من التعرض لأي عنف جسدي ولفظي ومعنوي.
كما يمنع تسريح التلاميذ من مؤسسة التربية والتعليم في حالة غياب الأستاذ، إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة المسائية أو آخر الفترة الصباحية، كما يمنع إخراج التلاميذ من حجرة الدراسة إلا في الحالات القصوى والمبررة، وفي هذا الشأن، لا تتحمل مؤسسة التربية والتعليم مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارجها بعد إغلاق أبوابها.
ومن جانب آخر، فسيتم إلزام التلاميذ بإحضار بصفة دائمة دفتر المراسلة في المتوسط والثانوي أو وثيقة مماثلة في المدرسة الابتدائية، على غرار بطاقة التعريف المدرسي وكراس التقييم أو دفتر الكفاءات.
كما يترتب عن كل إتلاف أو ضرر للمحلات والأثاث والوسائل التعليمية والبيداغوجية مرتكب عمدا من قبل التلاميذ، عقوبات تأديبية وتعويضا ماديا أو ماليا يتحمله التلاميذ وأولياؤهم، كما يمنع اصطحاب كل الأشياء الثمينة والمجوهرات وغيرها، وفي حالة ضياعها أو سرقتها لا تتحمل مؤسسة التربية والتعليم أي مسؤولية.
وبخصوص واجبات الموظفين، فيتعين عليهم اعتماد الأساليب التربوية المناسبة في تعاملهم مع التلاميذ، والامتناع عن كل أشكال الإهانة اللفظية والمعنوية التي يمكن أن تمس بشخصهم وكرامتهم كأطفال، كما يمنع عليهم إخراج التلميذ من القسم وحرمانه من الدرس، إلا في الحالات القصوى وعلى أساس تقرير مكتوب ومبرر يقدمه الأستاذ المعني إلى مدير المؤسسة.
ويمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف اللفظي والمعنوي والإساءة في مؤسسة التربية والتعليم، ويتعرض المخالفون لهذه المادة لعقوبات إدارية من دون المساس بحق المتابعة القضائية، إلى جانب التحلي بسلوك مثالي والالتزام بمظهر لائق من حيث الهندام، يناسب الإطار المهني للمربي ويسمح بالتعرف على الموظف.