.......
كيف و من يمكنه الاستفادة من معاش التقاعد؟مثال عن حساب معاش التقاعد
• طبقا للتشريع المعمول به، يستفيد من معاش التقاعد : الأشخاص الأجراء، الذين يشتغلون على التراب الوطني، أيا كانت جنسيتهم مهما كان المنصب الذي يشغلوه أو المكان الذي يعملون فيه، لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمين.
ـ شروط الاستفادة : تختلف شروط الاستفادة حسب السن و شرط العمل :
السن القانوني الذي حدد للاستفادة من التقاعد هو 60 سنة غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد، بطلب منها، ابتداء من 55 سنة كاملة.
ـ يستفيد من تخفيض السن :
• بنسبة خمس 05 سنوات للمجاهدين، " الأشخاص الذين شاركوا في حرب التحرير الوطنية، مثلما تم تحديده في التشريع المعمول به في هذا المجال"، و يحق للمجاهد المعطوب أن يستفيد من تخفيض قدره سنة عن كل 10 بالمائة من العجز، بسبب مشاركته في حرب التحرير الوطني.
• تستفيد العاملات اللائي ربين ولدا واحدا أو عدة أولاد طيلة تسع (9) سنوات على الاقل من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد، وذلك في حدود ثلاث سنوات.
ـ إلغاء شرط السن :
• لا يطلب أي شرط متعلق بالسن للاستفادة من معاش التقاعد (مع التمتع الفوري) في الحالتين التاليتين :
• إذا أصيب العامل بعجز كلي و نهائي عن العمل و لا يستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الضمان الاجتماعي للاستفادة من معاش العجز .و في هذه الحالة، لا يمكن أن يقل عدد الأقساط السنوية ( 2.5 % لكل سنة) المعتمدة لحساب المعاش عن الخمسة عشر (15).
• عندما يكون العامل له صفة المجاهد، و يثبت عدد الأقساط السنوية المطلوبة التي تخول الحق في الاستفادة من معاش تقاعد بنسبة 100 % من الأجر الشهري الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي بناء على طلب منهم.
• عندما يتوفى المؤمن له اجتماعيا أثناء ممارسة عمله تحسب معاشات ذوي الحقوق على أساس المعاش الذي كان من المفروض أن يتحصل عليه عند تاريخ وفاته، كما لو كان في ذلك التاريخ يستوفي شرطي السن و مدة العمل وذلك دون أن يقل عدد السنين المثبتة في حساب المعاش أقل عن خمس عشرة (15) سنة.
ـ شرط العمل :
• لكي يستفيد العامل من معاش التقاعد، يشترط أن يكون قد عمل على الأقل مدة 15 سنة.
• خلال هذه المدة الدنيا، التي حددت للاستفادة من معاش التقاعد، يجب أن يكون العامل قد اشتغل فيها فعليا و دفع اشتراكاته للضمان الاجتماعي، خلال مدة تساوي على الأقل سبع سنوات و نصف.
ـ إثبات سنوات العمل يتم وفقا للمعايير التالية :
• تسجل و تعتبر سنة من العمل على أنها سنة من التأمين، السنة التي عمل فيها لمدة 180 يوما أو 1440 ساعة عمل.
• يتم إثبات التي تم خلاله أداء على الأقل 45 يوما أو 360 ساعة عمل.
ـ الفترات التي تعد و تحسب على أنها فترات عمل :
• فترات التعويضات اليومية للتأمينات على المرض والأمومة وحوادث العمل و الأمراض المهنية.
• فترات الانقطاع عن العمل بسبب المرض ، عندما يكون المؤمن له اجتماعيا إستنفذ العاجز عن العمل حقه في التعويض.
• كل فترة استفاد فيها المؤمن من معاش العجز أو ريع عن حادث عمل يعادل معدل عجز نسبته 50 % على الأقل.
• الفترات التي تم فيها دفع تعويضات التأمين عن البطالة أو التقاعد المسبق.
• العطل المدفوعة الأجر، الخدمة الوطنية، التجنيد العام.
• فترة المشاركة في حرب التحرير الوطنية، تحسب بالضعف.
ـ التقاعد النسبي و بدون شرط السن :
• ينص الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997 الذي عدل وتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد على الشروط المتعلقة بمنح التقاعد، فالمرشح يمكن له أن يستفيد من التقاعد بطلب منه
قبل السن القانونية، حسب ما يلي :
• دون شرط السن، إذا كان العامل الأجير قد استوفى مدة العمل الفعلية، و المحددة بـ 32 سنة عمل و دفع خلالها اشتراكات الضمان الاجتماعي.
• إبتداء من سن الخمسين "50 سنة" العامل الأجير الذي استوفي مدة من العمل الفعلي و دفع خلالها اشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة تساوي عشرين "20" سنة، يمكنه أن يطلب الاستفادة من منحة التقاعد المسبق.
• تخفض فترة العمل و السن بنسبة خمس سنوات، بالنسبة للنساء العاملات.
• و تحسب بعض الفترات كفترات عمل : تلك التي تم ذكرها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 ،باستثناء الخدمة الوطنية و فترات العجز.
• تصفى المعاشات التي تمنح في هذا الإطار نهائيا وليست قابلة للمراجعة، إن عاد العامل مجددا إلى ممارسة النشاط من جديد بعد الإحالة على التقاعد.
ملاحظات :
• تتم الموافقة على التقاعد المسبق أو دون شرط السن، بعد طلب حصري من المعني بالأمر. • تعد ملغاة و غير سارية المفعول كل إحالة على التقاعد بقرار أحادي من المستخدم.
قواعد حساب معاش التقاعد :
• مبلغ المعاش : يحسب معاش التقاعد على أساس عدد سنوات الاشتراك في الضمان الاجتماعي المثبتة و الأجر المرجعي.
• النسبة : تمثل كل سنة يتم إثباتها بنسبة 2,5% من الأجر المرجعي.
• سنوات المشاركة في ثورة التحرير الوطني للمجاهدين تحسب بالضعف وتعتمد على أساس 2.5 لكل سنة.
• الأجر المرجعي : الأجر الشهري المتوسط والمتقاضى في السنوات الخمسة الأخيرة قبل الإحالة على التقاعد. أو إذا كان أكثر نفعا، متوسط الأجر الشهري المقدر على أساس الخمس سنوات التي تقاضى فيها العامل أعلى أجر خلال مساره المهني.
العناصر التي يحسب على أساساها الأجر المرجعي :
هو الأجر الذي تقتطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي، و يستثنى منه ،"وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 96-208 المؤرخ في 05 جوان 1996 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة الأولى من الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 21 يناير 1995 الذي يحدد نسبة اشتراكات وأداءات الضمان الإجتماعي.
• الأداءات ذات الطابع العائلي"المنح العائلية، المنح المدرسية، التعويض للأجر الوحيد،...".
• المنح التعويضية، مثل منحة النقل والإطعام،
• العطل المتراكمة المدفوعة و غير المستهلكة.
• المنح ذات الطبيعة الخاصة، مثل منحة الإحالة على التقاعد، منحة الطرد من العمل،..ّ.
• العلاوات المدفوعة بمناسبة حدث عائلي كعلاوات الولادة والزواج..
منحة الزوج المكفول :
• يحدد مبلغ الأجرة الأساسية أو معاشات التقاعد، بناء على الأسس المشار إليها سابقا، و تضاف إليها علاوة للمتقاعد الذي يتكفل بالزوج.
و لا تمنح هذه العلاوة إلا إذا كانت مداخيل الزوج أقل من مبلغ الحد الأدنى لمعاش التقاعد. و يحدد مبلغ هذه العلاوة بقرار من وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي. و حدد المبلغ هذه الزيادة في معاش المتقاعد على الزوج المكفول 2500دج و ذلك إبتداء من الفاتح نوفمبر 2012 (القرار المؤرخ في 11 نوفمبر 2012 الذي يحدد الزيادة في معاش التقاعد للزوج المكفول).
علاوة للشخص آخر :
• المتقاعد الحاصل على معاش التقاعد الذي استخلف منحة العجز من الصنف الثالث وكذا العامل الذي أصيب بعجز تام و نهائي عن العمل الذي أحيل مباشرة على التقاعد، لكونه لا يستوفي الشروط المطلوبة من أجل الاستفادة من معاش العجز، هؤلاء لهم الحق في الزيادة للشخص الآخر غير بعد أن يتبين بعد المراقبة الطبية من طرف الصندوق الوطني للتقاعد، أن حالتهم تستدعي المساعدة من طرف شخص آخر.
• تساوي هذه العلاوة أو المنحة، 40 %من الأجر, المعتمد كأساس لحساب معاش العجز.
المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد :
لا يمكن أن يقل المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد عن نسبة 75 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون مهما كانت الحقوق التساهمية.
• الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن بقانون المالية التكميلي لسنة 2006 ينص في المادة 29 منه على تأسيس علاوة شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد و أصحاب معاشات العجز من الدرجتين الثانية و الثالثة. و ترفع هذه العلاوة ابتداء من سنة 2006 مبلغ معاشات التقاعد والعجز إلى 10.000 دج ويطبق هذا الإجراء على المعاشات التي تقل عن هذا الحد.
المبلغ الأقصى لمنحة التقاعد :
• لا يمكن أن يتجاوز المبلغ السنوي لمعاش التقاعد نسبة 80 % من الأجر الذي اقتطعت منه اشتراكات الضمان الاجتماعي.
• هذا المبلغ يمكن أن يرتفع إلى نسبة 100 % بالنسبة للمجاهدين. و المبلغ الأقصى الخام لمعاش التقاعد لا يمكن أن يتجاوز 15 مرة قيمة مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون.
مثال عن حساب معاش التقاعد :
• العامل البالغ من العمر 60 سنة و اشتغل لمدة 32 سنة ، و بمعدل أجر شهري يقدر بـ 18000دج.
فبملغ معاش التقاعد الذي سيتقاضاه : يحسب : 32 ×2.5 % = 80 %. و بذلك يكون تقسيم المعاش ،حسب ما يلي :
• المزايا الأساسية : 191.040 دج
• اقتطاع الضمان الاجتماعي : 3.820.80 دج.
• الضريبة على الدخل الإجمالي : 0 دج (قانون المالية لسنة 2008 وقانون المالية التكميلي لسنة 2008 أحكام تتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي المطبقة على معاشات التقاعد .
• الزيادة على الزوج المكفول 18.000 دج.
• المجموع السنوي للمعاش : 205.219.20 دج.
• المجموع الشهري : 17.101.6 دج.
طرق الطعن : القانون رقم 08-08 المؤرخ في 16 صفر 1429 الموافق 23 فبراير 2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي.
مكان الحصول : الصندوق الوطني للتقاعد أو " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتامين عن العمال غير الأجراء".
المراجع القانونية :
- القانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، المعدل و المتمم بـ :
الأمر رقم 96 -18 المؤرخ في 06 جويلية 1996الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 مايو 1997
- المرسوم رقم 94-05 المؤرخ في 11 أبريل 1994.
- القانون رقم 99-03 المؤرخ في 22 مارس 1999.