elgaid59 عضو ذهبي
عدد المساهمات : 9744 نقاط : 37937 تاريخ التسجيل : 21/08/2007
| موضوع: قرار إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها 20/1/2019, 20:45 | |
| .......... قرار 173 يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية رقم : 173.و.ت.أ.خ.و الجزائر في 2 مارس1990قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي .إن وزير التربية .
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 , والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
- بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 , والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976, والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها.
- بمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 6فبراير سنة 1990 , والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- بمقتضى القرار رقم997 المؤرخ في15سبتمبر سنة 1983 , والمتضمن تنظيم مجلس التأديب وعمله في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر ما يلي :المادة الأولى : ينشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن مجلس تأديب .المادة 2: يتولى مجلس التأديب المهام الآتية :
- المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية .
- إقتراح الإجراءات التي تستهدف , في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفا والطمأنينة .
- تسليم المكافآت للتلاميذ الذين إمتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم .
- البث في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين.
المادة 3: يتشكل مجلس التأديب من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا .
- الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير.
- الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون الموظفين المدرسين وأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية و التسيير .
- الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية.
المادة 4: يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل قصد الإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة , ويمكن مدير المؤسسة خلال الفترات التي تفصل بين الاجتماعات العادية أن يستدعي مجلس التأديب للبث في الأخطاء و المخالفات التي قد تسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه.المادة 5: يستدعي مدير المؤسسة مجلس التأديب لانعقاد إذا طلبت الأغلبية البسيطة لأعضائه اجتماعه.المادة 6: ترسل الإستدعاءات إلى الأعضاء المجلس برسائل شخصية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من الاجتماعالمادة 7: لا تصح مداولات مجلس التأديب إلا إذا حضرتها الأغلبية البسيطة من أعضائه, وإذا لم يكتمل النصاب يستدعي المجلس للانعقاد مرة ثانية, وتصح حينئذ مداولته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.المادة 8: يقوم مدير المؤسسة بإجراء تحقيق يسبق انعقاد الاجتماع بقصد جمع القدر الأكبر من العناصر والمعلومات من الوقائع المنسوبة.المادة 9: يتعين على مدير المؤسسة تمكين أعضاء مجلس التأديب من الإطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع.المادة 10 : يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة قبل الاجتماع بجميع الملاحظات التي يقدر أن في تقديمها فائدة , ويمكن التلميذ أيضا أن يستعين بمدافع يختاره من بين التلاميذ أو الموظفين بالمؤسسة .المادة 11: يمكن مجلس التأديب عند الحاجة أما بمبادرة من مدير المؤسسة أو بطلب من التلميذ المعني أو وليه الشرعي أن يستمع لدى الشخص بإمكانه الإدلاء بشهادة في القضية المعروضة عليه .المادة 12: تكون اجتماعات مجلس التأديب غير علنية .المادة 13: يلتزم أعضاء مجلس التأديب بقواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع و الوثائق التي يطلعون عليها، ويمكن أن يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى إصدار عقوبة في حق المخالفين له .المادة 14: يتخذ مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس.المادة 15 : يخبر مدير المؤسسة الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب مباشرة بعد الاجتماع ويؤكده برسالة مضمونة .المادة 16 : تسجل مدوالات مجلس التأديب في محاضر يحررها كاتب الجلسة ويوقع عليها بالإشتراك مع رئيسها وتدون في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.المادة 17: ترسل نسخة من محضر مداولات مجلس التأديب إلى السلطة السلمية للاطلاع عليها .المادة 18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ، وفقا لخطورة الخطأ المرتكب، في ثلاث درجات :عقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار المكتوب .
- التوبيخ .
قوبات من الدرجة الثانية :
- الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة (3)أيام .
- الإقصاء المؤقت من أربعة أيام إلى ثمانية (أيام .
عقوبات من الدرجة الثالثة :الإقصاء من النظام الداخلي .الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه المادة 19: يمكن مدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الإستشارة المسبقة لمجلس التأديب.المادة 20: مراعاة لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 76-35 أعلاه، لايمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا بلغ من العمر ست عشرة سنة (16) كاملة عند تاريخ انعقاد مجلس التأديب .المادة 21: لايمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الأولى والثانية .المادة22: يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن تنعقد على مستوى مديرية التربية للولاية .المادة 23: تتشكل لجنة الطعن الولائية من :
- مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا .
- مدير مؤسسة للتعليم الثانوي .
- مفتش للتربية والتعليم الأساسي .
- مدير مدرسة أساسية .
- مدير مركز للتوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني .
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي .
- أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي .
- ممثلين اثنين ( 2 ) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية .
المادة 24 : إذا كان لأحد أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المطروحة في الاجتماع فإنه لا يمكنه المشاركة في مداولات اللجنة .المادة 25 : يعين مدير التربية أعضاء اللجنة عند بداية كل سنة دراسية .المادة 26 : تعقد لجنة الطعن إجتماعاتها بناء على استدعاء من مدير التربية .المادة 27 : يمكن لجنة الطعن أن تنعقد في مقر المديرية وفي أية مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية .المادة 28 : يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظليما إلى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب .المادة 29 : تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظرف ثمانة ( 8 ) أيام من تاريخ تسجيل التظلم .المادة 30 : لا يعلق طلب الطعن قرار مجلس التأديب ، بل إنه يبقى نافذا إلى حين صدور قرار لجنة الطعن .المادة 31 : تتخذ لجنة الطعن قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين .المادة 32 : تدون مداولات لجنة الطعن في سجل قانوني لدى مدير التربية .المادة 33: تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها.المادة 34 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ، لا سيما القرار رقم 997 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 المشار إليه أعلاه.المادة 35: توضح مناشير لاحقة، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية علي بن محمد | |
|