elgaid59 عضو ذهبي
عدد المساهمات : 9744 نقاط : 37937 تاريخ التسجيل : 21/08/2007
| موضوع: غياب الموظف عن العمل والخصم والعقوبة 26/7/2019, 09:35 | |
| ....... غياب الموظف عن العمل والخصم والعقوبة لا يمكن للموظف مهما تكن رتبته أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها الغيابات حسب الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي وردت الغيابات في الباب التاسع تحت عنوان العطل والغيابات. وردت الغيابات من المواد 207 إلى 215. المادة 207 من الأمر 06-03: "باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن للموظف مهما تكن رتبته أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي". يقصد بالتناسب مع مدة الغياب أن الخصم يكون من تاريخ الغياب إلى تاريخ العودة إلى العمل فإذا تغيب الموظف يوم الجميس وعاد إلى العمل يوم الأحد فعدد أيام الخصم هو ثلاثة أيام ، وكما يمك نمعاقبة الموظف طبقا لنص المادة إذا تغيب يوما واحدا بدون مبرر على أساس المادة 178 أو 179 من نفس الأمر. المادة 215: "يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة لا يمكن أن تتجاوز مدتها 10 أيام في السنة." ونص هذه المادة رخص للموظف بغيابات استثنائية غير مدفوعة الأجر بالشروط الآتية : 1 – لأسباب الضرورة القصوى المبررة : معنى ذلك أن يكون للموظف على سبيل المثال استدعاء يطلب منه الحضور في اليوم والساعة المحددين وللمدير السلطة التقديرية في رفض أو قبول الطلب إذا كان قبليا . 2 – لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة أيام في السنة : وبمفهوم المخالفة إذا تجاوزت مدة الغيابات عشرة أيام في السنة وكانت لأسباب الضرورة القصوى المبررة يعاقب على أساس المادة 178 أو 179 من نفس الأمر. المادة 184: "إذا تغيب الموظف لمدة 15 يوما متتالية على الأقل دون مبرر مقبول تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين لإجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم". وقد شرح المرسوم التنفيذي رقم 17-321 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017 الذي يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، وهذا المرسوم التنفيذي يبين كيفية تطبيق المادة 184 من الأمر 06-03. شرح كيفية تطبيق المادة 184 من الأمر 03.06 المؤرخ في 15جويلية 2006 المتضمن القانوني الأساسي العام للوظيف العمومي في المرسوم التنفيذي 17/321 المؤرخ في 02/11/2017 يحدّد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب: عرّفت المادة الثانية الموظف الذي هو في وضعية إهمال المنصب بأنه كل موظف في الخدمة يتغيب 15 يوما متتالية على الأقل دون مبرّر مقبول. وعرفت نفس المادة المبرّر المقبول بأنه كل مانع أو حالة قوة قاهرة خارجين عن إرادة المعني ومثبتين قانونا ويرتبطان على وجه الخصوص بالكوارث الطبيعية، العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطير أو المتابعات الجزائية التي لا تسمح للمعني بالالتحاق بمنصب عمله. وذكرت المادة الخامسة ضرورة معاينة الغياب من طرف الإدارة عن طريق وثيقة مكتوبة تودع في ملفه الإداري تدعى إعذارا بعد غياب الموظف لمدة يومي عمل متتاليين ترسل إلى آخر عنوان مسجل بملفه الإداري مع ذكر عبارة ضرورة الالتحاق بمنصبه فورا. وإذا لم يلتحق الموظف بعد انقضاء خمسة أيام عمل ابتداء من تاريخ الإعذار أو لم يقدم مبررا لغيابه تٌوجه له الإدارة إعذارا ثانيا. واشترطت المادة السادسة تبليغ الإعذار إلى الموظف المعني شخصيا برسالة ضمن ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام أو بأي وسيلة قانونية منصوص عليها في التشريع أو التنظيم المعمول بها ويقصد بها المحضر القضائي أو عبر أجهزة الأمن ويجب أن يتضمن الإعذار العواقب التي يتعرض إليها الموظف من عزل وشطب في تعداد المستخدمين. ويكون الإعذار قانونيا حسب المادة 07 : 1- إذا رفض الموظف المعني بمحض إرادته تسلّم الإشعار باستلام الإعذار. 2- إذا امتنع عن سحب الرسالة الموصى عليها المتضمنة الإعذار. 3- إذا تعذر تبليغ الإعذار بسبب غياب الموظف المعني عن مسكنه. وتعتبر الملاحظة المدونة من مصالح البريد فوق الظرف البريدي أو الإشعار بالاستلام اللذين أعيدا إلى الإدارة في الحالات المذكورة أعلاه بمثابة تبليغ. وأضافت المادة الثامنة حالة أخرى وهي عدم استلام المعني الإعذار ويكتب على الظرف المعاد إلى الإدارة ملاحظة من طرف البريد " لا يقيم في العنوان المذكور ، عنوان غير معروف أو نحو ذلك ، فتلك الملاحظة مع ختم البريد دليل على إثبات التبليغ. وقد بينت المادة التاسعة الإجراء الذي تقوم به الإدارة في حالة الالتحاق بمنصبه ونكون أمام فرضين : 1- إذا قدّم مبررا مقبولا لغيابه: هنا يتم فقط خصم عدد الأيام التي لم يعمل فيها.2- إذا لم يُقدّم تبريرا لغيابه: خصم من راتبه بالإضافة إلى العقوبات التأديبية وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال. وأشارت المادة العاشرة إلي أنه في حالة عدم التحاقه بالمنصب بعد الإعذارين هنا على الإدارة توقيف راتبه. ونصت المادة الحادية عشر على أنه إذا لم يلتحق الموظف بمنصبه في نهاية اليوم الخامس عشر من الغياب المتتالي بالرغم من الإعذارين تقوم السلطة التي لها صلاحية التعيين بعزله فورا بقرار معلّل يسري ابتداء من تاريخ أول يوم للغياب. ونصت المادة الثانية عشر على ضرورة تبليغ قرار العزل إلى المعني شخصيا عن طريق البريد برسالة ضمن ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام أو بأية وسيلة قانونية أخرى في أجل لا يتعدى ثمانية ( أيام ابتداء من تاريخ توقيعه ويحفظ في ملفه الإداري. واشترطت المادة الثالثة عشر أن يتضمن قرار العزل وجوبا ملاحظة تعلم الموظف المعني بأن قرار العزل يمكن أن يكون محلّ تظلّم لدى السلطة الإدارية التي أصدرته وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغه. ولا يمكن شغل المنصب المالي الشاغر بعد عزل المعني خلال الأجل المحدّد في الفقرة السابقة، وإذا ما قدّم الموظف مبررا مقبولا في مدة الشهرين فحسب المادة الرابعة عشرة تقوم الإدارة بإلغاء قرار العزل بعد دراسة المبرر وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة. وفي هذه الحالة يعاد إدماج الموظف بدون أثر مالي رجعي. وحماية للموظف من تعسّف السلطة جعلت المادة الخامسة عشر باطلا وعديم الأثر كل قرار عزل الموظف لإهمال المنصب يتم بصفة مخالفة لأحكام هذا المرسوم. ونصت المادة 81 من القرار رقم 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها : '' يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا أو تبريرا يقدم إلى إدارة مؤسسة التربية والتعليم خلال الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي الغياب، ويترتب عن كل غياب غير مبرر تطبيق الإجراءات التنظيمية المعمول بها'' . والعرف السائد في المؤسسات التربوية وهو مخالف لنص المادة 81 أعلاه وهو تقديم الاستفسار للمتغيب ، فالإدارة تنتظر من المتغيب مدة ثماني وأربعين ساعة فإذا قدم تبريرا يصبح غيابه مبررا وإذا لم يقدم تبريرا يصبح غيابه غير مبرر فبالإضافة إلى الخصم تسلط عليه عقوبة طبقا لنص المادة 178 أو 179 من نفس الأمر .منقول | |
|