.......
الحالات التي يفصل فيها التلميذ من الدراسة
وفق القوانين المعمول بها في الجزائر
يفصل التلميذ في الحالات التالية:
-1 الغيابات: إذا غاب التلميذ 32 يوما متتاليا دون مبرر يفصل تلقائيا.
-حسب المادة 52 من القرار 65 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها:
المادة 52 :"تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المعني إلى عقوبات طبقا للتنظيم المعمول به".
-حسب المادة 21 من القرار 833 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية:
المادة 21:"إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع آخر يبعث إلى الأولياء بإشعار ثان وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر،ترسل المؤسسة إلى الأولياء إعذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإعذار فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة".
الإجراءات المتبعة عند شطب تلميذ:
-تحرير وثيقة الخروج.
-شطبه من سجل الدخول والخروج.
-شطبه من سجل الأقسام.
-شطبه من سجل نتائج التلاميذ المدرسية.
-شطبه من سجل تأخرات و غيابات التلاميذ.
- شطبه من كشف النقاط.
- شطبه من قائمة القسم.
-شطبه من القوائم في الرقمنة.
-إجراء تعديل في تعداد التلاميذ وهرم الأعمار.
-إشعار أساتذة الفوج.
-سحب ملف التلميذ وتبويبه في ركن خاص.
-2تدني النتائج وكبر السن:
في هذه الحالة فان مجلس الأقسام المنعقد آخر السنة هو السيد والحكم فهو الذي يقوم بدراسة نتائج التلاميذ حالة بحالة مع مراعاة أحكام القانون,لهذا نجد ثلاث حالات:
الحالة الأولى: التلاميذ الحاصلين على معدل يساوي أو يفوق 20/10 ينتقلون مباشرة للقسم الأعلى.
الحالة الثانية: التلاميذ الذين لم يحصلوا على المعدل 20/10 وأعمارهم تقل عن 16 سنة فانه يسمح لهم بإعادة السنة.
الحالة الثالثة:التلاميذ الذين لم يحصلوا على معدل الانتقال 20/10 وأعمارهم تتجاوز 16 سنة, هنا يوجد عدة عوامل أساسية تحدد مستقبل التلميذ وهي:
العامل الأول:الاكتظاظ و وجود مقاعد بيداغوجية
إن عدم وجود مقاعد شاغرة أو وجود اكتظاظ في الأقسام أمر لا يسمح مطلقا بإعادة السنة للتلاميذ الذين استوفوا حقهم القانوني في الدراسة وهو 16 سنة.
العامل الثاني: العمر وفوارق السن داخل الفصل
إن بلوغ بعض التلاميذ لأعمار كبيرة جدا أمرا بالغ الخطورة وينعكس سلبا على باقي التلاميذ فمثلا وجود تلاميذ في عمر 14و15سنة مع نظرائهم البالغين 20 و21 سنة في نفس الفصل أمرا لا يمكن تقبله وله تأثير مدمر والتجربة في الميدان أكدت ذلك إضافة إلى أن التلاميذ كبار السن في الغالب تكون إعادتهم للسنة غير مجدية ولا ينجحون.
العامل الثالث: النتائج المدرسية والقدرة على التحسن مستقبلا
إن التلميذ الذي يحصل على معدل سنوي اقل من 20/07 احتمال نجاحه ضئيلا ولو أعاد السنة 10 مرات بل يحتاج لعناية خاصة وأقسام مكيفة لان الأرجح لديه ضعف قاعدي أو تخلف ذهني مما يتطلب رعاية ومتابعة خاصة وان كان غير ذلك فهو حتما لا يرغب إطلاقا في الدراسة و الأجدى تحريره من هذا الإلزام وعطائه الفرصة ليجد نفسه في مجال آخر.
لذا فان على الأساتذة قبل السماح للتلاميذ الذين تجاوزوا 16 سنة بالا عادة مراعاة قدرتهم على التحسن والنجاح مستقبلا وان تكون إعادتهم للسنة إعادة مجدية ونافعة وفرصة حقيقية يجب استغلالها من طرف التلميذ
العامل الرابع: السلوك والانضباط
إن السلوك والانضباط أمران مهمان ولا يجب التهاون فيهما لان التلميذ كثير الغياب وسيئ السلوك لا يجب إن يكافئ بأي حال من الأحوال بالسماح له بالا عادة بل هو خطر يجب إبعاده عن المدرسة ومحيطها لان تأثيره على الآخرين سيئ ومثال لا يحتذى به ,بل يجب إن نكافئ التلاميذ المنضبطين سلوكيا وأخلاقيا بالسماح لهم بالإعادة في حال توفر مناصب بيداغوجية والقدرة على التحسن مستقبلا .
وعموما التلميذ جيد السلوك المتدني النتائج هو تحصيل حاصل في القسم لا يضر ولا ينفع لكن قد يكون لوجوده داخل المدرسة ايجابية أفضل من خارج المدرسة لأنه قد ينجر وينحرف. لذا فعند وجود إمكانية للإعادة يجب البدء بالتلاميذ السلوكيين والمنضبطين.
-التلميذ الذي صدرت في حقه عقوبة من الدرجة الثالثة وبالضبط عقوبة الحرمان من إعادة السنة.
-حسب المادة 14 والمادة 15 من القرار رقم 73 المؤرخ في 12 جويلية 2018 الذي يحدد كيفيات إنشاء مجلس التأديب في المتوسطة والثانوية وسيره:
-المادة 14 في الصورة رقم1.
المادة 15 في الصورة رقم 2.
العامل الخامس: الحالة الصحية و الخصوصية
الوضعية الصحية للتلاميذ المصابين بأمراض مزمنة كأمراض القلب والسرطان والسكر..............الخ .
يجب مراعاة حالتهم وأخذها بعين الاعتبار وكذا التلاميذ الذين يعانون من تشتت اسري قد يكون فصلهم عامل إضافي لزيادة معاناتهم و تأزيم وضعيتهم.
كما ذوي الاحتياجات الخاصة(التلاميذ المعوقين) القانون أعطاهم الحق في الاستفادة من سنتين (02) إضافتين على 16 سنة لذا فلا يمكن طرد تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة قبل أن يتم 18 سنة كاملة بالتمام والكامل.
-حسب المادة 12 من القانون 08-04 المؤرخ في 23/01/2008 يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية :
المادة 12 :"التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة.غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك
- تسهر الدولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق هذه الأحكام .
يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون اﻟﻤﺨالفون لهذه الأحكام إلى دفع غرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دينار 5.000) دج ( إلى خمسين ألف دينار 50.000) دج .)
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
منقول