أساتذة التعليم التقني للثانويات (PTLT) بين ثبوت الكفاءة وغياب حقيقة الاعتبار
لقد كونت وزارة التربية الوطنية أساتذة التعليم التقني للثانويات بداية الثمانينات وكان الهدف يومئذ استخلاف المتعاملون التقنيون الذين كانوا يتلقون جزءا من راتبهم بالعملة الصعبة وإدراج اللغة العربية في التعليم التقني.
فبعد مدة التكوين التحق الأساتذة بمناصبهم على مستوى الثانويات والمتاقن وقدموا ما في وسعهم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة آنذاك وتم ذلك والحمد لله.
إلا أن هذا الصنف من الأساتذة لم يتم تصنيفه وفق المهام التي أسندت إليه وبقي يعمل بالثانويات والمتاقن ويتلقى راتبا دون ما يقدمه في الميدان إلى يومنا هذا.
لقد أسندت لهؤلاء الأساتذة مهام لا تختلف على مهام بقية الأساتذة باختلاف تصنيفهم وهذا منذ أول تعيين بالثانويات والمتاقن حيث قاموا بتدريس كل المواد النظرية والتطبيقية التي تدرس بالتعليم الثانوي التقني.
وبعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، يصنف الأساتذة قانونا حيث يحدد مهام كل فئة وفق المادة الخاصة به غير أن الحاصل عكس ذلك تماما وفوجئ الأساتذة بقرار إدماج جماعي سنة 1995 لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع وواقع العمل داخل المؤسسة التربوية بالنسبة للأساتذة التقنيون.
فبعد أن تغيرت المهام مقارنة بالبرامج السابقة وأصبح الأساتذة بمختلف أصنافهم مهامهم الرئيسية متماثلة خلافاً لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 .
وبعد إجراء امتحان شهادة الكفاءة للأستاذية التقنية في الثانويات (CAPET) بنفس الكيفية لمختلف الأصناف التي كانت تدرس في هذا النوع من التعليم (تقديم درسين لقسمين بمستويين مختلفين ولمادتين مختلفتين)
لقد مرت مراحل تم التغيير على إثرها لبرامج التعليم و أدخلت تحسينات نوعية عليها فقامت مديرية التعليم الثانوي و التقني بتحديث المحتويات و الأنشطة التعليمية نظرا للتطورات التربوية السريعة من جهة و الأهداف التي تصبوا إليها وزارة التربية من جهة أخرى .
حيث أصبح جميع الأساتذة اليوم على اختلاف الصنف يقومون بوظائف رئيسية واحدة تتمثل في تدريس عدة مواد تقنية، نظرية و تطبيقية ولكل المستويات ( برنامج وزارة التربية ، ماي 1998 + البرامج الجديدة ) فتوحدت المهام الرئيسية وبقي التصنيف على حاله.
يسعى الأساتذة اليوم لتسوية وضعيتهم طبقاً لما ذكر أعلاه وعملا بمبدأ ( التساوي في العمل يستلزم التساوي في الآجر ) وبتعريف منصب العمل، و طبقا للقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية المادة 7: ( تجمع مناصب العمل في وظائف ويقصد بالوظائف في مفهوم هذا المرسوم جميع مناصب العمل التي تكون مهامها الرئيسية متماثلة……).
يتمنى الأساتذة في الأخير أن ينصفوا وفق ما يقومون به من عمل في الثانويات والمتاقن واعتبارا للكفاءة التي أثبتوها في الميدان وهم يدرسون المستويات الثلاث من التعليم الثانوي طيلة 25 سنة من العمل.